الشيخ سيد سابق

315

فقه السنة

انقضاء العدة عقدا جديدا ، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة ، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات ، فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغ ، ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعوا ضابطا عاما لتمييز الفرقة التي هي طلاق ، من الفرقة التي هي فسخ ، فقالوا : إن كل فرقة تكون من الزوج ، ولا يتصور أن تكون من الزوجة فهي طلاق . وكل فرقة تكون من الزوجة لا بسبب من الزوج ، أو تكون من الزوج ويتصور أن تكون من الزوجة فهي فسخ . الفسخ بقضاء القاضي : من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليا لا يحتاج إلى قضاء القاضي ، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع ، وحينئذ يجب على الزوجين أن يفسخا العقد من تلقاء أنفسهما . ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيا غير جلي ، فيحتاج إلى قضاء القاضي ، ويتوقف عليه ، كالفسخ بإباء الزوجة المشركة الاسلام إذا أسلم زوجها ، لأنها ربما لا تمتنع فلا يفسخ العقد .